الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣باب الوصايا
الجواب:
43
نعم قد أبطلها الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ()، والزوجة وارثة فلا وصية لها، والكاتب إذا كتب غير الجائز فعليه التوبة، والضمان على من فعل ما يوجب الضمان عليه. والله أعلم.
مسألة:
الوصية للأولاد
ما تقول إذا أراد أحد أن يكتب أو يوصي لأولاده بشيء بعد موته وليس عليه ضمان لولده، بل أراد أن يكتب له من ثلث ماله، أيجوز للوالد ذلك أم لا؟
الجواب:
لا تجوز الوصية له بعد الوفاة. والله أعلم.
مسألة:
الوصية بوقف لمن يتولى قيام المسجد الذي بناه
فيمن أوصى أن بيته الفلاني بعد موته يكون وقفاً مؤبداً سكناً لمن يقيم في مسجده الذي بناه أيام حياته، أو كتب في الوصية أنه لمن يتولى مقام مسجده الفلاني، أو أوصى به لمن يصلي بالناس في مسجده، وحضر من يرجو أنه أعرف منه بأحكام الصلاة فقام يصلي عنه بالناس صلاة أو صلوات أترى بأسا على القائم بأمور المتقبل للسكن على ذلك أم لا؟ أرأيت إن قعده غيره وقد أوصى له الموصي بسكنه لمتولي قيام مسجده أيجوز له ويحل
له الكراء أم لا؟ بين لنا ذلك ولك الأجر إن شاء الله.
(1) سبق تخريجه.