الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥باب الوصايا
مسألة:
الوصية لمن يقرأ القرآن على القبر
ما تقول فيمن أوصى بغلة شيء من أمواله لمن يقرأ القرآن على قبره، وذلك مثل شانبة ولم يجد لها الموصي وصيا أمينا أو وجد الأمين فتعذر لعدم من يقيمها له لعدم العبيد فيها. أيجوز للوصي أن يبيعها ويؤجر من يقرأ القرآن على قبر الموصي إلى أن تتم الدراهم أم لا يجوز إلا تركها بحالها؟ تفضل دلني بشيء يخلصني من هذه البلوى، لا زلت معينا لأهل
التقوى.
الجواب:
إن أوصى بالغلة لم يجز بيع الأصل، وإن أوصى بالشانبة كلها جاز بيعها ما لم يجدها
وقفا. والله أعلم.
مسألة:
الوصية بزيت للنساء القائمات في عزائه
في رجل أوصى بحل للنساء القائمات في أيام عزائه ولم يخصه الموصي ما حد هذا الحل إذا كان النساء قليلات أو كثيرات؟
الجواب:
على قدر كفايتهن لغسلتهن تلك، ويجتهد الوصي في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
الوصية بإطعام من يحضر العزاء والمأتم
ما تقول في رجل أوصى بإطعام من شاء الله من الناس ممن يحضر عزاءه ومأتمه على رأي وصيه، أو يحضر عزاءه أو مأتمه أو في أيام عزائه أو مأتمه أو اكتفى بذكر العزاء عن المأتم أو بذكر المأتم عن العزاء في جميع هذه الصور هل تثبت هذه الوصية؟ وما معنى العزاء