أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١

باب الوصايا

وهل يلزمهم السؤال عنه من أي وجه أتوه لهم أم لا؟

وهل يضمنون بأكلهم من ذلك الطعام أم لا؟

الجواب:

قد أوضح هذه المسألة شيخنا الفقيه أبو نبهان في مسألة العزاء، وهي موجودة في القطعة الأولى من كتاب اللباب فطالعها من هناك تجد - إن شاء الله ـ ما فيه شفاك. والله

أعلم.

بشيء

مسألة:

الوصية لمال الوقف أو لمال زيد

إذا أوصى أحد بشيء لمال الوقف أو لمال زيد أتثبت هذه الوصية أم لا؟

الجواب:

لا يبين لي ثبوت وصية لمال زيد، وإنما الوصية لزيد إن شاء، وأما لمال الوقف إن كان ء مما ينفذ فيه ويجعل في مصالحه فجائز. والله أعلم.

مسألة:

الوصية الجماعة فيهم من مات قبله

فيمن أوصى لورثة أبيه بشيء من ماله معلوم، وترك أبوه أولادا وزوجات وأما وقد مات بعضهم وخلف ورثة من أيتام وبالغين، أعلى الوصي أن يسلم هذه الوصية لورثة الهالكين الموصى لهم أم تسلم للباقين من ورثة أبيه؟ أفتنا مأجورا -إن شاء الله-.

الجواب:

إن كانت الوصية ثابتة من ضمان، فترجع إلى ورثتهم، وإن لم تكن من ضمان فقد قيل: إن الوصية لا تثبت لمن مات، ولا أرى الأحياء يستحقون هذه الوصية كلها.