أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢

52

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

وإذا بطل بعضها فأخاف (1) أن تبطل كلها على قول، أو يثبت للحي منهم قدر سهمه منها على رأي آخر، قياسا على مسألة البيع المختلف فيها، إن صح ما حضرني في هذا. والله

أعلم.

مسألة:

عدم معرفة الوصي بالموصى لهم

فيمن ابتلي بوصية، وبقي عنده شيء لأحد مثل حب أو دراهم، وطلب أربابه الموصى لهم ولم يدركهم وخفي عليه لبعد المسافة وانقرضوا بموت أو بقلة دليل من العدول بمعرفتهم، واحتار هذا المبتلى وأراد التخلص سريعا خوفا من الحوادث، أله رخصة أن يفرقه على الفقراء إذا لم يرد أن يوقفها لئلا تذهب بسرق أو غيره؟

الجواب:

أما الضمان فلا يجوز تفريقه للفقراء إلا بعد أن ييأس من معرفة أربابه، وإذا سأل عنهم سنة ولم يعرفوا جاز تفريقه في بعض القول إذا لم يسمع بوجودهم في مكان. قسمة الوصية لورثة إنسان

مسألة:

في الموصي إذا أوصى لورثة فلان من ضمان علي له هذا لفظه، وفيهم ذكور وإناث أيكون بالسوية أم لا؟

وإذا قال: من ضمان علي لهم أيكون القول سواء إذا لم تكن الوصية للهالك؟ أرأيت إن قال: لورثة فلان وفيهم زوجة وأم أو جدة وأولاد ذكور وإناث ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين أو كل منهم على قدر ميراثه أيكون كلهم في العطاء سواء أم لا؟

(1) في (ب): فإني أخاف.