الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣باب الوصايا
بين لنا جميع ذلك.
الجواب:
53
إذا قال: لورثة فلان من ضمان علي له فهذه تقسم بينهم قسمة ميراث، فيعطى كل منهم ما يستحقه من ميراث فلان المذكور؛ لأنه قد أقر بالضمان لمالكهم لا لهم فلا يستحقونها إلا بالإرث منه.
وإن قال: من ضمان علي لهم فهو بينهم بالسوية الزوجة والأولاد. والله أعلم.
مسألة:
الموصى به
الوصية بكل المال
فيمن كتب وصية وجعل جميع ماله بعد موته وقفا على ورثته وعلى الفقراء تقسم غلته ثلاثة أسهم: سهمان لورثته يقسمونها قسمة الميراث، والسهم الثالث لعمارة ذلك المال وللفقراء، إذا مات أحد من ورثته فليس لمن يرثه من ذلك المال ما لهالكه، إلا أن يكون فقيرا فله من سهم الفقراء، وأشهد على ذلك رجلين واحد منهما عدل والآخر غير عدل، فمات الموصي وأثبت الورثة الوصية بغير علم منهم بما في الوصية وحين علموا ما فيها أنكروا ذلك وغيروا، ثم رجع عن الغير بعض من الورثة وأثبتوا ولم يرجع البعض وأرادوا ما لهم من ذلك المال على حكم كتاب الله عز وجل، ألهم ذلك ويجوز لهم أم لا؟ أرأيت إن كان الذين أثبتوا رشيدين أو غير رشيدين أكله سواء أم فرق بين ذلك إن،
أرادوا الغير بعد تثبيتهم ثانيا ألهم ذلك أم لا؟
وإذا ثبت هذا الوقف يعزل الثلث ويقسم الثلثان على الورثة أو يترك ويعمل كما ذكر
الموصي؟
وإن كانت الوصية ثابتة وأراد الوصي الخروج عن الوصية إذا كان عاجزا غير قادر