أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٤

64

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

أصول وعروض وحيوان ونبات ومعدن، والبيع في كل ذلك جائز ومحتمل حتى النقود، فنقد الفضة يجوز بالذهب والنحاس، وكذلك العكس في كل واحدة منهن، فاسم المال شامل على الجميع وداخل تحت جنس كل شيء من جزئياته، فلا مخرج له منه. والله أعلم. حكم الإشهاد في الوصية

مسألة:

هل تجوز الوصايا بغير شهود؟ أتثبت أم لا إذا لم يجد الثقات يشهدون على ذلك؟

الجواب:

أما الوصايا فلا تثبت بغير شهود. والله أعلم.

مسألة:

عن رجل تزوج امرأة وأتت منه أولادا وتوفي هالكهم، ووجدوه كاتبا وصيته على يدي إخوته وإخوته قد ماتوا قبله، ووجدت المرأة وأولادها وصية هالكهم، ولم يكن على أيديهم ولم يذكرهم في الوصية، أتلزمهم الوصية إذا تركوها ولم ينفذوها؟ أم يلزمهم إنفاذها وهم لم يكونوا أوصياء؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

إذا لم تلزمهم بالشرع فلا يضيق عليهم تركها. والله أعلم.

مسألة:

الشهادة على الوصية

ما تقول فيمن أريد أن يشهد على وصية أحد من الناس، أيجوز له أن يشهد من غير معرفة منه بصحة ألفاظها ومعانيها وجواز الموصى به فيها أم لا؟