أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٧

باب الوصايا

67

المعنى فكله جائز.

و شهادة قومنا جائزة في الحقوق على أكثر القول إن كانوا عدولا في دينهم، وليست

الكتابة إلا تذكرة للشهادة على الأصح. والله أعلم.

مسألة:

شهادة سامع الوصية

في الوصية إذا حضر الشاهد لها والسامع لها على كتابتها أتكون تلك شهادة أم لا؟

الجواب:

إذا كان الشاهد أو السامع وارثا فعلمه حجة عليه أثبت من الشهادة، ومختلف فيه هل يجوز أن يشهد بذلك إذا كان سامعا ولم يشهد؟ والصحيح هو الجواز، ولكن لا يقول: أشهدني بل أشهد أني سمعته يقول كذا.

قلت له: وكذلك إذا عرف معناها والمراد به فيها كان السامع لها والشاهد لها وصيا أو غير وصي، وارثا أو غير وارث أيكون حجة عليه بذلك إن كان وارثا؟ وإن شهد على غيره أتقبل شهادته أم لا؟

قال: لا أعرف ما أردت بذلك فقد يمكن أن يعرف معنى الوصية المكتوبة كل من

رآها فلا أبصر في ذلك حجة على أحد إلا بشيء يخصه حكمه، وإن كان مرادك غير ذلك

فالله أعلم.

مسألة:

الشهادة على الوصية الباطلة

إذا شهد الشاهد على كتاب الوصية وهي غير صحيحة اللفظ، وأقر الموصي أنه

أوصى بجميع ما فيها وذلك بعد أن قرئت عليه، أتثبت الشهادة أم لا؟