أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٨

68

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

إن كان اللفظ باطلا فالوصية والشهادة على الباطل باطلتان لا إثبات لهما، ولا فرق بين الوصية والشهادة في ذلك.

مسألة:

هل يجوز لي أن أشهد على رجل في وصيته إذا كان بعض ألفاظها غير ثابت؟

الجواب:

نعم إذا كان الخلل من جهة اللفظ فقط ولم تكن لك معرفة بحكمها، وأما إذا عرفت ذلك فعليك إرشاده مع القدرة عليه.

وأما إن كان الخلل لعدم جواز الإيصاء بها في أصل ما تعبده الله به فليس لأحد أن يشهد عليها، وإن فعل ذلك فعليه الرجوع عنه. والله أعلم.

مسألة:

إذا شهد أو أقر المقر بلفظ غير صحيح فلم لم تقبل الشهادة ولم يثبت الإقرار؟ وإذا كانت الشهادة صحيحة اللفظ وكذلك الإقرار يثبت جميع ذلك، وكله المراد به الوصية؟ بين لنا الدليل في ذلك.

الجواب:

إن كان الموصي تكلم بكلام لا معنى له فمن الذي يحكم عليه بشيء لا له معنى؟ وكذلك الشاهد والمقر، وهل لأحد أن يحكم بشيء باطل أو لا يعرف ذلك عقلا أو نقلا؟!

فلا إشكال في ذلك.