الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٦76
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
مسألة:
في امرأة مريضة أوصت بشيء من مالها وصية لسان أن يفرق عنها صلوات وصوم
ابنة من مطلقها، فإن فرق أبوها من مالها أعني الابنة هل يلزمه ضمان
مخلفة وغيره، وهي لابنته أم لا؟ تفضل بالجواب.
الجواب:
الوصية إن كان لا تثبت في الشرع فليس لأب البنت التصرف بها بغير الحق، وإن وضع شيئا في غير موضعه فعليه ضمانه. والله أعلم.
مسألة:
انفراد أحد الوصيين بإنفاذ الوصية
في الموصي إذا جعل لإنفاذ وصيته وصيين، ولم يجعل لواحد منهما أن يقوم مقام صاحبه إن غاب أحدهما أو مات، ومات الوصي ولم يحضر أحد الأوصياء، أيلزم الحاضر
إنفاذ الوصية؟
الجواب:
فيما نرجو أنه قيل: إذا أوصى على وصيين فليس لأحدهما أن ينفرد بهذه الوصية ماداما حيين إلا أن يجعل ذلك الموصي. وإذا مات أحد الوصيين فيقيم الحاكم بدله مع الوصي. والله أعلم.
مسألة:
بيع الوصي أكثر مما تحتاجه الوصية
هل يجوز لوصي الهالك أن يبيع فوق ما تحتاجه الوصية من أمواله بغير أمر الورثة ولا
برضاهم؟