أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٨

78

(1)

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

جاءني يشاورني في إنفاذ الوصية وبيع الأصول لينفذ به الوصية، والوصي غير ثقة أيسعني أن أشور عليه في بيع الأصول لإنفاذ الوصية أم لا يسعني؟ ويسعني أن أشتري من عنده الأصول والعروض؟ بين لنا جميع ذلك.

الجواب:

السلامة أسلم. والله أعلم.

مسألة:

الاحتساب في إنفاذ الوصية

سئل عمن أوصى بوصايا وأقر بدين عليه، ومات على غير وصي له، هل لمن هو ثقة من المسلمين في حينه أن يحتسب في إنفاذ وصاياه وقضاء دينه؟

الجواب:

ففي الأثر من قول الشيخ أبي سعيد -رحمه الله - أن بعضا أجازه، وفي قول آخر: لا يجوز وإنه لهو الأكثر. قلت له: فإن عارضه أحد من الثقات في الدين محتسبا أيضا، وأراد منه أن يرجع فيما

أخرجه من ماله فأنفذه في موضعه الذي له أيلزمه ذلك أو لا فيما أمضى. قال: نعم على قول من لم يجزه لا لقيامه عليه ولكن لما به في هذا الرأي من مانع

لحرامه.

وعلى قول من أجازه فلا، لجوازه له إلا أن يكون للمعارض في احتسابه حجة لا

تدفع، فيحكم عليه من لا مخرج له عن طاعته بالرد. قلت له: فإن كان هذا المحتسب الداخل في هذه الوصية غير ثقة أيكون على ما به من الاختلاف في الثقة وإن لم تكن له أمانة؟

(1) بمعنى أشير عليه.