أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٠

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

مسألة:

إلزام الوصي بغير ما التزم

في الوصي إذا جعل وصياً في قضاء دين الهالك وإنفاذ وصاياه، أيلزمه أن يكون وصيا في أولاد الهالك الصغار وحفظ مالهم أم لا؟

وإذا لزمه جميع ذلك وشرط على الموصي في صحته بأني لا أتوصى لك إلا في إنفاذ الوصية وقضاء الدين لا غير ذلك ورضي الموصي بذلك أيبرأ من حفظ مال الأيتام ويجوز

هذا أم لا؟

الجواب:

لا يلزمه أن يكون وصيا في أولاد الهالك بسبب توصيه له في إنفاذ وصيته وقضاء دينه إلا أن يتوصى له في أولاده على الخصوص. والله أعلم.

(1).

مسألة):

إنفاذ الوصية

تثمين التركة لمعرفة الثلث وكيفية إنفاذ الوصية

فيمن هلك وترك أموالا من أصول وعروض، وعليه حقوق ووصايا من لوازم، وبعضها على وجه البر هل يجب تثمين ما خلفه من قليل وكثير حقير وجليل على قسط مبلغ ثمنه في ذلك اليوم أم يمكن المساهلة في الثمن؟

وهل يجزي تثمين الأصول أن يقوم كل من الناس حيث ساكن في تلك البلد لأجل

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق

صا.