أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٤

84

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

أم يجزي الأخذ من المصاحف عن الكل إذا نظر القائم أن الرجوع من المصاحف أولى لوجودها وكثرة قيمتها، وهل يقوم من المنزل موضعا بقدر ما فيه من الرد فيرجع للورثة، أم كيف الوجه في المذكور جميعا هذه والتي قبلها، اهدنا إلى سواء الرشاد.

الجواب:

إن المنزل يقوم بثمنه ويترك منه للورثة بقدر ما زاد على الثلث في مزاحمة الوصايا، وأما الكتب والمصاحف فقد يدخل الاختلاف في أمثالهن في هذه الوصية، والقول بأنها وصية واحدة وفي نوع واحد مما يحسن فيما عندنا. والله أعلم.

قلت له: إن هذا الموصي أوصى لمن ينفذ وصاياه وحقوقه ولوازمه وتبعاته بعشرة قروش فضة أفرنسيات، وليس لشخص معين برضاه عن مشورة منه له، فقال من سيقوم بها: لا أرضى بهذه الأجرة؛ لأن هذه وصايا بها كثرة محن وبلايا لمواضع شتى غير متقاربة کزنجبار ومسقط وغيرهما من القرى والبلدان، والأموال متفرقة والحقوق متشعبة، ويحتاج القائم بها إلى زاد وراحلة في البر والبحر، ولكن أريد كذا وكذا على ما اتفقا هو والورثة وهم يومئذ ممن يملك أمره، أم على رأي العدول أو الأمناء، أم إلا تلك الأجرة لا زيادة وهذه الأجرة تخرج من الثلث أم من رأس المال، وهل فرق بين الأجرة الموصى بها وبين الزيادة في إخراجها من رأس المال أو من الثلث، أو كلاهما مخرجه واحد؟ اهدنا إلى سواء

الصراط. الجواب:

له أن يطلب زيادة الأجرة على ذلك ولكن ليس للورثة ولا غيرهم أن يزيدوه من الأجرة من ثلث الوصية فتتزاحم الوصايا بذلك إلا أن يتبرعوا من مالهم وإلا فمرجع أمرها إلى حكام المسلمين، ولو قيل فيها بإجازة ذلك لما كان بعيدا من الصواب على ما يوجد في مثله، كما قيل في طعام العزاء وما يحتاج من الأجرة لتسويته ونقله أنه داخل في معنى هذه الوصية؛ إذ لا يستقيم بدونه مع عدم المتبرع، وأرجو أن هذا يوجد عن