أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٣

باب الوصايا

93

سعر القرش، فإن زاد فيه عن الأمس شاخة أو محمدية أو أكثر أو أقل وجب على المشتري للبائع الزيادة على حساب القرش والنقصان بنقصانه إن قليلاً فقليل أو كثيراً فكثير إن تأخر الوفاء من الأمس إلى اليوم، وذلك ما لم يوجبه أحد.

نوعان:

هذا وإن كانت الوصية في شيء معين كمحامدي الفضة ثم اختلف الصرف فذلك

أحدهما: أن يكون الصرف الأول باطلا لا يقبل ولا يفيد فهذا يحكم فيه بعدل السعر من الجائز في البلد، فمن كان له أربعة عشر محمدية من ذلك الصرف المتروك فله الآن سعر قرش إن كان سبع محمديات أو عشرين محمدية أو أقل أو أكثر.

وإن كان الصرف الأول يجوز ويفيد فله على الصرف الأول إن كان موجودا فهو

بعينه محامدي فضة أو سعرها الآن لا حين الوصية.

وإن كانت لا وجود لها فهي تشبه الصرف المتروك وحكمها حكمه فيعطى عدل سعرها حال الكتابة بحساب ذلك من سعر البلد الجائز الآن فيها. هذا ما حضرني من القول في هذا المعنى فلينظر فيه، وخذوها بالمعنى فإن لفظها ركيك، ولكن هذا ما سمحت به القريحة في الحال والله المشكور.

مسألة:

نوع الطعام في إنفاذ وصية الكفارات

إذا أراد الرجل أن ينفذ كفارات أو كان وصيا لهالك أله أن ينفذ مما شاء من أنواع الطعام وإن اختلف ثمنه ويكون سالما فيما بينه وبين الله أم لا؟

الجواب:

أما ما كان من الطعام مجتمعا على الاجتزاء به في الكفارة أو متفقا عليه فإذا كان الموصي لم يخصص في وصيته نوعا معينا، فالوصي إذا أنفذ من هذا النوع المجتمع عليه أم