أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٨

108

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

نعم تجوز الكتابة فيه لمن لم يصح معه ثبوت الوصية فيه بحكم الشرع الذي لا يجوز

الاختلاف فيه.

ويجوز الشراء منه ممن هو في يده والأكل منه؛ لأن الوصية في الأصل غير محكوم بها فهي كالعدم حتى تقوم بها الحجة، والأصل عدم قيام الحجة بها حتى يصح قيامها، والميراث أصل حلال بكتاب الله تعالى فلا يحرمه إلا أن يعارضه أصل مثله لا يرتاب فيه فيعطى حينئذ حكم ما يجب فيه. والله أعلم.

مسألة:

في هالك ترك أموالا وأوصى بوصايا لأبواب البر، ولم يعدم من التبعات، واجتمع المسلمون وحاكم من أهل الاستقامة، وأخرجوا شيئا من ماله لإنفاذ وصيته، وتغلب على ذلك المال أحد من الورثة، وطمس الوصايا، وجهل أمر ما أوصى به الموصي، كيف يصير حكم ذلك المال، أيرجع إرثا أو لفقراء المسلمين؟

وإذا أتى أحد بصك جائز فيه حق ثابت على الموصي أيكون من رأس ذلك المال أم

لا؟ بين لي ذلك. الجواب:

إذا عدمت الوصايا ولم تصح لما هي فترجع ميراثا. والله أعلم.

مسألة (1)

صفة إنفاذ الوصية إذا أجازها بعض الورثة دون بعض

وفي وصية أيوب أبى أحد الورثة ابنه محمد لأنه هو وارث أباه - من إنفاذ ما ثبت منها وأراد الآخر إنفاذ ما عليه على قدر ميراثه أيبرأ من ذلك الباقي منها، وكيف صفة

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 112.