أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢١

باب الوصايا

الجواب:

قد قيل في مثل هذا باختلاف.

121

فعلى قول من يجيز له الرجوع عن الوصية ولا يرى ثبوتها عليه في حياته فجائز له

التصرف في هذا المال بالبيع وغيره، وجائز للمشتري أن يشتريه من عنده، ولعل هذا هو

أكثر الأقوال وأرجحها في النظر.

وفي قول آخر: بالمنع من ذلك. والله أعلم.

مسألة:

الوصية بحجة وقد حج بعدها في حياته

فيمن أوصى بحجة إلى بيت الله الحرام وقد حج هو بنفسه ولم يرجع عن الوصية بالحجة في وصيته السابقة، أعلى الوصي أن يؤجر بها من يحج بها عن أن يؤجر بها من يحج بها عن الهالك أم لا يلزم

الوصي؟

الجواب:

حجته لا تبطل هذه الوصية إن ثبتت وعليه إنفاذها. والله أعلم.

مسألة:

مآل وصية العويص

وصية العويص أتصح للقريب والبعيد أم هي لابن الابن خاصة دون غيره؟

وهل تكون على الورثة من رأس مال الموصي؟

الجواب:

هي جائزة لمن أوصي له بها ممن تجوز له الوصية بها، سواء في ذلك ابن الابن وغيره،

وخروجها من رأس المال على جميع الورثة الزوجين وغيرهما. والله أعلم.