أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٢

122

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

أحكام عامة

الفرق بين الوصية والضمان ووصية الأقربين

هل فرق بين الوصية والضمان ووصية الأقربين؟

الجواب:

الوصية في هذا كالضمان

حرمان الورثة بواسطة الوصية

مسألة:

إذا اشترك اثنان فاشتريا شيئا لهما يبقى ليستعينا به على أمر زمانهما من دينهما أو دنياهما ما داما عليه في قيد البقاء، فأرادا أن يتواصيا بأن كلا منهما من يموت قبل صاحبه فحقه لصاحبه من ذلك الشيء، ولا يكون للوارث فيه سبيل البتة.

أيصح هذا إذا كانا قبل الشراء اشترطا على بعضهما بعض ذلك الشيء أو في حال عقدة صفقة المبايعة بينهما، أو بعد ذلك كله قد اتفقا؟ تفضل ببيان تبيان ما ترى في هذا

الذي جرى. الجواب:

يرجع

الشرط باطل، وإن أوصيا فليرجع بهما إلى أحكام الوصايا. والله أعلم.

مسألة:

إذا كتبت المرأة لزوجها بعد موتها صداقها الآجل إذا أخذه الزوج، أتجزيه التوبة أم

الصداق ويكون حاله حال الورثة؟

الجواب:

وهذا مثله، وليس للزوج أخذه إلا إذا رضي الورثة وأتموه له، وهم ممن يجوز عليه