أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٤

124

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

مسألة:

البحث عن وصية من لم يوص

فيمن مات هالكه ولم يوص عليه في حياته بشيء من الوصايا ولا أخبره بوصية مكتوبة عليه، أيجوز له الإهمال عن البحث والسؤال عن وصيته إذا لم يعثر عليها ولا أخبره أحد بها ويحل له ماله على هذه الصفة أم لا؟

اللازم.

الجواب:

لا نعلم وجوب ذلك عليه، وإن استحسن أن يوصي له بعض العلماء فإنه لا من

وإن كان على الهالك الوصية واجبة للأقربين إذا ترك خيرا فإنه لا شيء لهم يجب في المال مع عدم الوصية، ولا لوم على الوارث فيما خوله الله من ماله إلا أن يتبرع بشيء عن هالكه فإنه على حسن النية وصحة العقيدة بشرط العقيدة يثاب عليه ويؤمر به في الندب. ولا سيما فيما تحقق وجوبه على الهالك في وصية الأقربين والحج ونحوهما كما في رواية الخثعمية: إن دين الله أولى بالقضاء» (3) وفي الاحتمال للهالك فغير مستحيل أن تنحط الوصية عنه بعذر كنسيان أو يكون قد أتى بها من حيث (3).

(1) في (ب): الهالكين.

(2) أخرجه الإمام الربيع في كتاب الحج، باب في فرض الحج (392)، ولكن دون ذكر الشاهد، واللفظ الذي أورده المصنف ورد في غير حديث الخثعمية، فقد رواه البخاري في كتاب الصوم،

باب من مات وعليه صوم (1852).

(3) الظاهر أن في الكلام سقطاً، ولم نعثر عليه في المخطوطات.