أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٥

باب الوصايا

مسألة:

شروط إثبات الوصية بحكم الحاكم

في الرأي الموجود في الوصية أنها لا تثبت إلا أن يحكم بها حاكم عدل ما تفسير هذا الحاكم؟ أهو الإمام العدل أو أحد من حكامه إذا عرضت على أحد من علماء المسلمين وحكم بثبوتها يصير كالحاكم العدل فيها؟

وإن كان لا يصح على هذا الرأي إلا بالإمام أو حكامه فما الذي تراه وتبصره؟ و شرط عدم الثبوت إذا لم يكن إمام عدل يطرد في جميع الوصية إذا تضمنت حقوق الله وحقوق عباده أم ذلك في وصية التنصل فقط؟ تفضل قدوتي لعلها الجواب الشافي الصريح الكافي، لأن الحاجة في ذلك ماسة وقد ذهبت حقوق أناس كثيرة لعدم المعرفة بهذه

المسألة.

أرأيت إن كان المكتوب له الضمان في هذه الوصية أيجوز له انتصار بعد صحته

بشاهدي عدل؟

ذلك.

وكذلك وارث الموصي يجوز له التمسك بقلة إنفاذ ذلك فيما بينه وبين الله؟ بين لنا

الجواب:

(2)

هذا رأي ضعيف لم يبن لي (2) وجه عدله لما به عن الأصول (3) من بعد أصله، فالوصية أصل من أصول دين الله، وحجة من حجج دين الله بها، ومن قامت عليه حجة الله لمن قامت له حجة الله بها فليس لمن قامت عليه حجة الله أن يردها ومن رد حجة الله في موضع

(1) في (أ): ناس.

(2) سقطت من (ب).

(3) في (ب): الوصول.