أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٦

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

في هذا ما هو أحوط من أن تكون الوصية للمتصفين بهذه الصفات، ولا يكون ذلك إلا بالمداومة عليها حتى تكون عادة، وصفة، وما وجد في النسخ التي لا يرتاب فيها فالأخذ به في معنى الاطمئنانة جائز ما لم يعارض في ذلك أحد بحجة حق في حكم الظاهر فلا يجوز الحجة القيمة إلا بحجة تقوم للوقف من البيئة العادلة أو الشهرة التي لاتدفع. والله

دفع

أعلم.

مسألة:

جهالة المسجد الموقوف له

في نخلة للمسجد ولم تدر لأي مسجد هي من المساجد على وجين ساقية بحذا مال المسجد، كيف حكم هذه النخلة تكون تبعا لمال المسجد التي هي بحذاه أم هي موقوفة أم هي للمسجد الجامع على قول أم حكمها حكم المال المجهول الذي لم يعرف له رب أم كيف

رأيك فيها؟

الجواب:

قيل: هي

للمسجد الجامع.

وقيل: هي

(1) لأقرب المساجد منها.

وقيل: هي كالأموال المجهولة فهي لبيت المال أو للفقراء مع عدم الإمام. والله أعلم.

مسألة:

في مال يسمى مال المسجد ولا أحد يعلم به أنه لأي مسجد من المساجد، والمساجد

شتى كيف حكم هذا المال؟

الجواب:

قيل: هو للمسجد الجامع.

(1) سقطت من (هـ).