أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

250

أجوبة المحقق الخليلي

الصواب، فانظر في هذا كله، والسلام.

مسألة:

ما تقول فيمن عنده (1) والدان أيجوز له أن يتولاهما ويستغفر الله لهما، أم لا يجوز له ذلك؟ ولو رأى الولد منهما الأعمال الصالحة في دين الله تعالى، إلا أن يعلم شروط الشيخ أبي سعيد في الولاية والبراءة لمن أراد أن يتولى ويتبرأ، وكذلك باقي الناس إذا رأى الرجل منهم الأعمال الصالحة في دين الله تعالى.

وإذا كان هذا الرجل لا يفهم الشروط التي أتى بها الشيخ أبو سعيد في كتاب

«الاستقامة» لمن أراد أن يتولى ويبرأ بنظر نفسه، أتنحط عنه أحكام الولاية والبراءة؟

الجواب:

إن كان لا يحسن معرفة الولاية والبراءة على موجب القواعد الشرعية فليس له أن يتولى ببصر نفسه، إلا أن يرفع له ذلك من تجوز رفيعته في الولاية من العلماء، والوالدان وغيرهما في ذلك سواء، وتجزيه فيهما الولاية في الجملة أو (3) الشريطة، والبراءة كذلك، وإن تولاهما فوافق من تجوز ولايته في دين الله تعالى لم يهلك بذلك، وقيل: بعدم الجواز، وقيل: بجواز ذلك له فيمن صحت له الموافقة بالقول إذا لم يظهر له (3) منه خلافه، والسلامة من التكليف أولى وأسلم. والله أعلم.

هذا من الفقير الضعيف عن علم الأصول والشريعة والحقيقة.

مسألة:

ما قولك في الضعيف إذا صح معه أن فلانا من أهل الاستقامة بخبرة أو شهرة أو رفيعة، وأنه مسارع إلى الخيرات، متورع عن الشبهات، ولم تعلم منه خيانة ولا تهمة في

(1) في (م) له.

(2) في (م) و.

(3) سقطت من (م).