الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٩باب الوصايا
الله من
169
مساجده فلا معنى يخرجه عن جوازه له إن كان يحتاج إلى شيء من الصلاح بها ولو
لسراج أو بساط أو نحوه.
وبالجملة إن لم يكن إمام عدل ولا حاكم عدل ولا جماعة مسلمون) عارفون يتولى بعضهم بعضا فأحب اجتماع صلحاء البلد العارفين على النظر في هذا المال الله تعالى فيضعونه في مسجد يرون الأصلح كونه له من غيره وإن كان هو الجامع فيا حبذا وأرى جواز ذلك لهم، ولهم الأجر في قيامهم الله وتحريهم لمصالح المسلمين ومنافعهم في الدين، وعلى وفاق ما يرونه بالنظر من الأصلح يكون هو الجائز فيه لا غير فهذا قياس ثامن وهو أحب الوجوه إلي (2)، فهذه ثمانية وجوه على شروطها فصلتها لكم بالقياس على دلالات من غير (3) حفظ لكنها كذلك فلينظر فيها الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن كنتم لم تفهموا معنى الكلام فعليكم لا علي يرجع الملام، ولا أرى الجواب يقتضي أكثر من هذا فإن أشكل عليكم فألقوه على رجل خبير بالمعاني بصير يدلكم على أحسنه ويبين لكم لحن الخطاب منه. والسلام.
اللفظ
مسألة:
6
(2)
جهل القبر الموقوف له المال
في أموال القبور الموجودة في أيدي غير الأمناء والثقات، وجهل وكيل إمام العدل موضع القبور وأخبره من كانت في يده، أيكون خبره حجة ويسعه إنفاذ الأجرة من غالة تلك الأموال حين أخبره من كانت في يده على هذا أم لا؟
(1) في (أ): مسلمين.
(2) سقطت من (هـ).
(3) في (أ): دون.