أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٠

170

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

الجواب:

يعرف مثل هذا بالشهرة والاطمئنانة فحيث لا تعارض فيه الشبهة ولا يقع به الريب أخذ، وما التبس أمره ولم تقم الحجة عليه فقد دخلته الجهالة. والله أعلم.

مسألة:

في الوكيل إن قيل له إن هذا المال موقوف لقبر في زنجبار ووجدت له سنة يقرأ بغالة ذلك المال في مقبرة بوادي المعاول من عمان، أيسعه أن ينفذ هذه الأجرة على هذه السنة سنة أم

لا؟

الجواب:

هذه ليست بسنة ولا معنى لاتباعها فإن كان القبر معلوما أنفذت في محلها وإن جهل فلها حكم الأموال المجهول ربها. والله أعلم.

مسألة:

في نخلة وجدت في يد رجل نذكر أنها لزيارة قبر غير معلوم في أي المقابر، ولا المرء المقبور معلوم، معروف، أيكون القول في هذه كالقول في المجهول ويكون حكمها حكم المجهولات على هذا، ومن وجدت في يده لم يخبر بموضع القبر، وإنما يقرأ بها على خبر سمعه أنه يقرأ بغالتها في مقبرة معلومة فتوسطها وقرأ بغالتها فيها، كيف الحكم في هذه؟

الجواب:

هكذا يظهر لي أن لها حكم الأموال المجهولة على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

فيمن وجد في ماله صرمة وقيل له: إنها لزيارة شيء من القبور ولم تكن عنده صحة ولا عند القائلين غير هذا، ما يكون حكم التصرف في) هذه النخلة لصاحب المال أم يجوز

(1) في (هـ): و.