أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧١

باب الوصايا

171

له أن يزيلها من ماله ويخرجها أم مصيرها للفقراء أم تكون لما أوقفت له؟

الجواب:

أما هذه النخلة التي ذكرتها فلا يبين لي وجه يبيح إخراجها بالإزالة لها عن مكانها لعدم وجود معرفتها لما هي ولكن تبقى على ما ثبت من الوقف فيها.

وإذا تعين جهل توقيفها لما هو من أصله بحيث لا مطمع في العلم به من عارف بها

جاز أن يحكم بها للفقراء، لأنها مال الله فلا يترك سدى على طول المدى. وإذا عرف أنها في الأصل أنها للزيارة وجهل الموضع المزور من القبور فقد صارت

في حد ما لا يعرف ربه فجاز لها من الحكم ما يجوز فيه.

وإن أمكن لبعض الفقراء فأخذها لفقره وليقرأ بها من القرآن ما شاء الله على نية الزيارة بها لمن هي في الأصل لزيارة قبره فهو الأحوط فيها والأحسن من وجوهها إن ثبتت أنها للزيارة وإلا فللفقراء ترجع بحكم ما لم يعرف ربه. والله أعلم.

مسألة

في نخلة تسمى نخلة القبر، وهذا القبر لم يعرف في أي موضع ولا تعرف أنها لقراءة

القرآن أم للحفر كيف يصنع بغلتها؟

الجواب:

ترجع إلى الفقراء إن جهل معرفة أصلها. والله أعلم.

مسألة:

الأموال الموقوفة على الفقراء

في مال وقف على فقراء بلدة، وأراد أصحاب البلدة أعني الجباة منهم أن يعطوا رجلا يسكن عندهم ذلك الوقت، ونيته إن لم يعطوه لا يريد السكن، أيحل له ذلك أم لا؟

(1) في (هـ): فإذا.