أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٤

174

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

وأما إن كان اشتراه على أنه من مال الفقراء فهو للفقراء وله أن ينتفع منه ما دام في

حال الفقر.

وأما أن يشتري على غير نية ولا معنى فهذا لا أعرفه إذ ليس هو بشيء. وأما أخذه من مال الفقراء لقضاء ما عليه من دين قد استدانه في شراء الأصول فما عندي فيه علم أرفعه لك عن حفظ أرويه من أثر وكأنه في النظر لا يبعد أن تختلف أحواله

في كثرة وقلة:

فإن كان الآخذ في حد الفقر والمأخوذ في حد ما لا يستغني مثله بمثله لو أنفقه في مصالحه في غير ذلك من الشراء فالجواز أشبه عندي وإلا فالمنع فيما يظهر لي إن صح ما أراه باجتهادي وسل عن ذلك. والله أعلم.

مسألة:

في مال أصله للفقراء حازه فسكنه سلطان بعد أن بنى فيه بنيانا وجمع به شمل ناس معه كانوا له أعوانا من أغنياء وفقراء، هل يجوز أن يقرأ أحد فيه من هؤلاء وجد به قبوراً

من قبل أم لا؟

الجواب:

لا يجوز.

قلت له: وهل يجوز الأكل من شجره للفقير الذي جعل له الأمر على قيامه معه نفعا

(2)

يكفيه ما دام يدر عليه؟ وما يكون حال ذلك من أهل الفقر أو () الغنى؟

قال: قد شرحت سابقا لكم حكم ما للفقراء إن كان القابض" فقيرا يستحقه [وهنا

(1) في (هـ): لم.

(2) في (أ): أم

(3) سقطت من (هـ)