أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٥

باب الوصايا

175

إن يدرك] (1) أو (3) كان القابض جبارا أو غنياً متغلبا عليه بغير الحق، فإن تكن فقيرا فكل منه سرا وجهرا وقائما وقاعدا بلا إذنه ولا مشورته فلا تبعة عليك ولا إثم، ولك الأجر إن شاء الله تعالى ما لم يخرج ذلك إلى إسراف ونحوه فيمنع. قلت له: وإن كان عليه بعض الدين، وكان من ذلك يوافي دينه شيئا فشيئا ويقتصر في أمر معاشه لأجل ذلك مع لباسه، أيكون بهذا بعد في حكم الفقراء؟

قال: يوافي دينه شيئا فشيئا ويقتصر في أمر معاشه ورياشه على المعروف. والله أعلم.

مسألة:

في مال للفقراء باعه بائع بعد بائع ووجدناه في يد فقير ولم يصح عندنا أن البائع جبار أم لا، أرأيت إن وجدناه في يد فقير قد فسل فيه النخل وغرس فيه الشجر كيف يكون هذا الفسل والغرس أهو له أم يعطى ثمنه مع جهالتنا بالبائع واغتصابه؟ بين لنا لذلك وأفدنا فيها إن كان البائع فقيرا أو غنيا جبارا أو مستحقا ولك الأجر من واهبه.

الجواب:

(3)

إذا احتمل كون البيع له بحق والبائع ممن يجوز له مثل ذلك ولم يكن معروفا بالغشم والتعدي فيعجبني عدم التعرض له. والله يغني عنه بغيره.

مسألة:

هل يجوز إعطاء أولاد الوارث من مال الفقراء إذا كان أبوهم يعولهم وهم في حجره بالغين أو صغارا [كان الأب غنيا أو فقيرا؟

(1) كذا في المخطوطات، والكلام يتم بإسقاط ما بين المعكوفين.

(2) في (أ): (إن)

(3) سقطت من (هـ).

(4) زيادة يقتضيها السياق.