الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٦176
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
وإذا كانت المرأة عندها صوغ مثلا لو باعته ليقيمها سنة أو أكثر وإذا لم تبعه فليس عندها مما يمونها سنة، أيجوز لها مال الفقراء أم لا؟
عولهن.
الجواب:
أما الصغار من أولاد الغني فلا يجوز أن يعطوا من مال الفقراء، وكذلك التي يلزمه
وأما الكبار فإن كانوا هم فقراء فيجوز إعطاؤهم من مال الفقراء، وكذلك أولاد
الفقراء إن كانوا فقراء فيجوز إعطاؤهم منه لما بهم من فقر. والمرأة إن كان لها من الصوغ ما يقيمها سنة فلا يجوز أن تعطى من مال الفقراء ولا
من الزكاة.
بذلك.
وقيل: بجوازه إذا كانت ادخرت الصوغ لوصيتها أو لحاجة تخصها وهي أدرى
مسألة:
أموال المدارس
في مال مكتوب للمدرسة في بلد فيها حاجران، والحاجر الذي فيه المال لم يعلم فيه والحاجر الثاني يعلم فيه، أيكون هذا المال تبعا لمال المدرسة التي يعلم فيها أم لا؟ أم يحتاج أن يقام معلم يعلم بقدر هذا المال لهذا الحاجر الذي فيه المال الذي هو لم يعلم أحد فيه أم كيف رأيك؟ أفتنا شيخنا ولك الأجر من الله.
الجواب:
ينظر الصلاح في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في المدرسة إذا كانت السنة الجارية فيها والمعهود بها التي أخذها الخلف عن