أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٨

178

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

الجواب:

إن كانت للمدرسة في توقيفها شروط معروفة وسنة مدركة عليها فهي على ذلك ولا يجوز أن تخلف عن سنتها الجائزة، وإن كانت السنة فيها تنقيلها من موضع إلى موضع فلا يلزم المعلم شرط أهل البلد.

وأما البيدارة فما أظنه من الشروط ولا من السنن وينظر الأصلح في ذلك، وللمعلم كذلك لا يلزمه إذا اشترطوا عليه من التعليم أكثر من سنتها السابقة فلا يلزمه ذلك وإن اصطلحوا على أن يعلم على عادة الناس يوم الأربعاء صباحا ورواحا ويوم الاثنين والخميس صبحا فإنه لا مضرة على الجميع في ذلك.

وإن سافر فعليه أن يترك في موضعه من يصلح للتعليم عنه وهو الذي يحسن التعليم ويؤمن عليه. والله أعلم.

مسألة:

جهل مقدار الوقف

في رجل عنده [مال لمساجد] شتى، ولم يعرف هذا المال لكل مسجد أقل أو أكثر، غالة مال هذه المساجد وجعل يفطر فيهن في شهر رمضان لكل يوم في مسجد، وهذه المساجد منهن عمار ومنهن خراب، كيف الحكم في ذلك، وما يصنع بهن؟

وجمع

الجواب:

إذا كانت الأموال تعرف بالشهرة لشيء من المساجد فهي له، وإن جهل ذلك وتعذر معرفتها فلها حكم الأموال المجهول ربها بما فيها من قول في الأثر المشهور. والله أعلم.

(1) سقطت من (هـ).

(2) في هـ: مساجد.