أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٩

باب الوصايا

179

مسألة:

جهل مواضع النخيل الموقوفة بعد موتها

في نخيل الأوقاف من مسجد وفطرة وما يشبهها) من الأوقاف إذا ماتت تلك النخيل وتغيرت مواضع أصولها عن حالها لكثرة المدة ومضى عليها ما شاء الله من السنين ثم أراد الوكيل أو المحتسب في أموالهن فسل تلك النخيل ولم يعرف الموضع بعينه أعني مكان النخلة ليفسل مكانه ولم يدرك من يخبره بالموضع بعينه، ومواضع أصول هذه النخيل التي للأوقاف لامتحيزات متفرقات في الأموال في البلد فبعض الأموال فيه نخلتان وبعض

فيه أكثر وأقل. الجواب:

الحيلة يسأل عنهن وما صح موضعه أو أقر به من له الأرض فيفسله وما جهله فيرجع به إلى ما يقر به من له الموضع أو ما يشهد به العدول فيوجبه الحكم فيه. والله أعلم. الأخذ بما في النسخ لتنفيذ الوقف

مسألة:

فيمن احتسب لمسجد أيجوز له الأخذ [بما في النسخة] في إنفاذ أمواله إذا لم يجد من يثق به فيدله عليه؟ وهل يجوز له بالحكم أن يجعله كله للعمار إذا لم يستدل بأحد من العمار ولا من غيرهم من ساكني الدار ليقتفي سنتهم أم لا؟

قلت: أرأيت إذا أنفذه على ما وجده في النسخة مخصصا موزعا، أيجوز له الأخذ

بالاطمئنانة فيما فعله ويكون سالما منه عند الله؟

(1) في (هـ): أشبهها.

(2) في (أ): بالنسخة.