أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٠

180

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

نعم يجوز له الأخذ بالنسخة في معنى الواسع إن كانت بخط ثقة أو من يكتبها لثقة أو

من أخذها من يد ثقة يخبره بأنها على ما في النسخة، وعسى أن لا يضيق الأخذ عليه بها فيما سوى ذلك إن كان يطمئن القلب بها على غير مخاطرة من تبديلها أو تغييرها، ومع غير هذا فلا يكون إلا المنع، وإذا لم يصح في شيء من أموال المساجد شيء من السنن الجائزة فمرجعها إلى ما يحتاج المسجد من الإصلاح أو البناء، وعسى أن لا يضيق على وجه آخر أن تكون في عمارته أيضا، ويكون سالما عند الله من اتبع الحق وعمل بالصدق. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في المفاسل التي هي قائمة في مال من لا يملك أمره إذا وجد وكيل المسجد في نسخة المسجد: وله المسجد الفلاني في المال الفلاني نخله الذي هو لكذا، أيأخذ بما في النسخ أم يترك المفسل بحاله؟ تفضل بالجواب.

الجواب:

أما إذا كانت النسخ بخط الثقات وأهل العدل فيجوز الأخذ بها في معنى الواسع ما

لم تعارض في ذلك حجة حق فيجب المنع إلا بقيام حجة تثبت في الحكم، ولكن لا ينبغي کشف هذا للفسقة لئلا تكون وسيلة لهم إلى الظلم.

وأما إن كانت النسخ بخط من لا يؤمن ولا تحصل به الاطمئنانة فيعجبني أن لا يعترض بها مال من لا يملك أمره. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في المسجد إذا لم تخصص أمواله لشيء معين إلا أن في نسخته التي كتبت له: وله كذا وله كذا وله سنة جارية يفطر فيه من جملة ماله، أنقتفي السنة الجارية أم لا؟ لأنا

وجدنا له أثر ماء يشترى بغلته خبز لفطرته، أتكون هذه دلالة أن له فطرة من ماله أم لا؟