الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨١باب الوصايا
الجواب:
مثل هذا يقتفى به السنة الثابتة فيه ولا معنى لتغيير السنن. والله أعلم.
مسألة:
181
في نسخة المسجد إذا وجد فيها مكتوب ولوقفه ما يعمل فيه، كيف الوجه في إنفاذه
يرحمك الله؟
الجواب:
ينفذ ذلك فيما ينفذ فيه وقفه إن لم يصح فيه غير ذلك واطمأنت القلوب إلى صحة
النسخة. والله أعلم.
مسألة:
إقرار غير الثقة بمال للمسجد
ما تقول في المسجد إذا وجد له سهم في النسخة من مال بين مساجد في يد غير ثقات ولا أمناء، والمال قد قعدوه رجلا مثلهم، فإن أراد المستقعد أن يقبض وكيل هذا المسجد سهمه أيجوز أخذه منه؟ وإن جاز له أخذه يصير له وحده أم للجميع؟ صرح لنا ذلك
بفضلك، ويجوز للوكيل أن يطالب المستقعد في سهم المسجد على الصورة هذه أم لا؟ قلت لشيخي: وإذا كان اللفظ الذي في النسخة أن المال الفلاني ثلثه لفطرة مسجد الفلاني وثلثه لفطرة مسجد الفلاني وثلثه لفطرة مسجد الفلاني ومسجد الصبخة، فمسجد الصبخة يكون سهمه لعماره أم لفطرته؟ أوضح لنا الجواب ولك من الله جزيل الثواب، ولم نجد لذلك سنة ولا شهرة وإنما يأكلونه من سابق إلى أن اطلعنا على النسخة فقلنا لهم فلم يمنعوا المستقعد من تسليم هذا السهم المذكور.
الجواب:
إذا أقر بما دفعه إليه أنه لذلك المسجد لم يضق عليه قبضه منه ولا يكون شركة بين