الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٢182
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
الجميع، وهو المتعبد بالخلاص إلى كل ذي حق لزمه للمسجد وغيره، وما صح أنه لمسجد ولم يصح أنه لفطرة فإنفاذه يكون في إصلاح المسجد وعمارته. والله أعلم.
مسألة (1):
صفة الأمين ووكيل الأموال الموقوفة
ما القول في صفة الأمين إذا ابتلي سائلك وصغيرك بشيء من التبعات للأموال الموقوفات من قعد وضمان وغير ذلك، وقد أقيم في هذه الأموال وكيلا فما صفة ذلك الوكيل، وما الخصال التي تنبغي أن تكون فيه ليبرأ ويتخلص مما لزمه لما وكل فيه، بين لي صفات الأمين لأكون على بصيرة والسلام.
الجواب:
يخرج على نوعين أحدهما من تظاهر عليه حفظ الأمانة وترك الخيانة ولم يرتب منه بتهمة على ما في يده بأن يضعه في غير الجائز وضعه فيه، وثانيهما: الأمين في دينه باستقامته في الظاهر على الواجبات وترك المحرمات وتجنب الشبهات فهذا الثاني هو الأمين حقا، فإن تجده فطب به نفسا، ولا تخف بخسا، وإن تعذر إلا الأول فهو الذي يجري فيه الاختلاف بين تلك الأسلاف، ويا ليت أن مثلهم في الوجود موجود.
لا؟
مسألة:
إعطاء كتب الوقف لغير الثقة
فيمن عنده شيء من كتب الوقف، أيجوز له أن يعطي شيئا منهن من لم يكن ثقة أم
(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 93/ أ.