الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٣باب الوصايا
الجواب:
183
يجوز إن كان لا يغيب به عنه ويقدر على استخراجه منه ولا يخاف على حدث منه فيه
يضر به. والله أعلم.
مسألة:
استعمال غير الثقة على أموال الوقف
إذا لم أجد بيدارا ثقة أبدره في أموال المساجد ولا أمينا إلا من تشاغل ويحسن محاضرة هذا المال من النبات وغيره غير أنه جاهل بلوازم ذلك، تارة يطمئن به قلبي وتارة في نفسي منه وهن وحرج، ولا أجد غيره إلا من أدنى منه، وتركته في ذلك خوف إضاعة المال، أيسعني ذلك أم كيف السبيل في ذلك؟
الجواب:
قيل: بجوازه في مثل هذا على نظر الصلاح مخافة التعطيل والخراب لأموال المساجد، ويعجبنا ذلك في الواسع لا في الحكم، وإن قيل فيه بالمنع فكأنه من باب الحكم. والله أعلم.
مسألة:
أيضا شيخنا قد نزعنا الوقوفات من أيدي الجبابرة، ولم نجد لها وكلاء ثقات، والآن
محتارون فيها، فما يعجبك فيها؟
الجواب:
أما الوقوفات فاتركوها في أيدي الأمناء، واجعلوا عليهم العيون.