أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٤

184

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

مسألة:

التخلص من قبض أموال الوقف

عن رجل بقربه مسجد يؤم [هو فيه الناس] الصلاة الجماعة وهو محتسب في ماله غير وكيل فأراد أن يعتزل عن المال وأن لا يحتسب له ولا يتوكل، وفي البلد من هو أفضل منه وأعرف منه ولكنهم ليسوا من جيران المسجد وصلاتهم وقيامهم في غيره من مساجد البلد هل يجوز لجار المسجد أن يعتزل عن المال ولا يدخل فيه ولا يحتسب له ولو تخرب المال وضاع إذا كان قليل العلم وخائفا من اللوازم والضمان؟

الجواب:

إن كان يتركه إلى ثقات المسلمين فجائز وأما أن يتركه ضياعا فلا إلا لتقية على نفس أو دين أو مال، هذا إن كان قادرا عليه ولم يجد من يقوم به أو يلزمه ذلك غيره من أهل البلد.

قلت له: والمحتسب إذا عمل بيده في مال من احتسب له هل يجوز له أن يأخذ من المال قدر عناه وخدمته أم لا يجوز له ذلك؟

الجواب:

قد قيل: يجوز له ذلك فيما لم يكن متبرعا به طلبا للأجر والثواب فلا يضيق عليه أن يعمل بأجر مثله فيما بينه وبين الله. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول فيمن قبض من مال المدرسة شيئا من الدراهم وأراد الخلاص منها، أيجوز له أن يعمر بها في مالها إذا كان المال مندثرا ويحتاج إلى فسل وغير ذلك من القيام ويكون له خلاصا من الضمان أم يؤجر بهذه الدراهم أحدا يعلم بها؟

(1) في (أ) فيه الناس هو.