أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٨

188

الجواب:

له ذلك. والله أعلم.

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

قلت له: فهذا الرجل المحتسب لهذا المال الذي هو موقوف وأراد أن ينادي عليه

بقعد حول أقل أو أكثر؛ أله أن يوكل وكيلا ويأخذه بقعد لنفسه من دون علم من المنادي

عليه أم لا؟

قال: له ذلك. والله أعلم.

مسألة:

نظر الصلاح للوقف

إذا كنت وكيلا في مال الأكفان وأرسلت دراهم ليشترى لي بها ثوب للأكفان وجاءني الثوب واستضعفته وبعته بما شريته نظرا مني للصلاح والغيب الله لا نعلم به، وأردت أن أشتري غيره وغلا الثوب عما كان قبل ذلك، أيلزمني شيء فيما بعته أم لا؟

الجواب:

لا يبين لي عليك شيء على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

مال شبيب هذا ببلد الغبي من الظاهرة، وشبيب هذا رجل مجهول لا وارث له، تعارض القول في مسجده أنه قبر أو مسجد حتى حفر في زمن الإمام عزان رحمه الله، فأخبرنا بعض عمال الإمام أنه ظهر مسجد وله محراب واسطوانات، وسئل أهل الغبي فقالوا: إن المال منه للمسجد ومنه لشبيب.

(1) في (ع): كما.