الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٩باب الوصايا
الجواب:
189
ذكرت من قبل مال شبيب أن الشيخ محمد بن عبد الله العزري قد تعذر منه فالمراد يقام
له وكيل ثقة يقبض غلته ويعمر منها المسجد والباقي ينفذ في مصالح الدولة الإسلامية نظرا لمصالح الإسلام على قول من يقول إنها من أموال الله تعالى وهو قول موجود في الأثر، والسلام من إمام المسلمين عزان بن قيس والفقير سعيد بن خلفان بن أحمد بيده.
مسألة:
إصلاح المسجد والأموال الموقوفة من الأموال نفسها
في جدار المسجد ودمامه) إذا بان فيه الضياع ويخشى منه انهدامه ويضر بالجماعة إلا أنه بعده (2) ساد بعضه على بعض ولم تظهر منه مضرة في الحال إلا ما يخشاه ويرجوه في العاقبة فهل يجوز للوكيل أن يهدمه ويصلحه من مال المسجد قبل انهدامه، أم لا يجوز له؟
الجواب:
إذا خيف وقوعه وخشي الضرر منه جاز هدمه وبناؤه من مال المسجد ولا يترك حتى يقع على الجماعة. والله أعلم.
مسألة:
المسجد إذا كان غير عال مرتفع وأراد من في يده ماله أن يعلو جداره ليرفعه من مال
المسجد أيجوز له ذلك أم لا؟
وكذلك إن أراد أن يوسع داخل المسجد وينقص ذلك من الصرح أيجوز ذلك من
مال المسجد أم لا؟
(1) أي: سقفه.
(2) أي: لا يزال.