أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٠

190

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

وإذا كان للمسجد ميزاب واحد ورأوا ميزابين أصلح له يجوز أيضا ذلك من مال المسجد أو من غيره؟ عرفنا ذلك ولك الأجر والثواب.

الجواب:

قيل: لا يجوز ترفيعه ولا تزييده منه فإن فعله من ماله لم يضق عليه، وإن احتاج إلى ميزابين فلا بأس أن يجعلهما من مال المسجد. والله أعلم.

مسألة:

ما قولك شيخنا في مسجد ضيق، وبالجانب الغربي منه بيوت وبين المسجد والبيوت طرق تمر على تلك البيوت وتلاقي الطريق الجائز من جانب آخر، وكان للمسجد مال كثير، فأراد بعض العمار أو غيرهم أن يوسع المسجد من ماله هل يجوز له ذلك؟ وإذا كان لم يجز من ماله فهل يجوز من مال من تبرع به؟ وإذا جاز ذلك وأراد إدخال الطريق وبقية البيوت فيه بعد أخذها بالشراء، ويحول الطريق في جانب آخر وتلاقي الجائز كما كانت فهل من الواسع؟ وإذا وسع وجاز ذلك فبعد تمام الزيادة هل يجوز إصلاح المحدوث من مال

المسجد المتقدم أم لا؟

الجواب:

أما توسيع بناءه لا من مال المسجد على ما جاء في الأثر، وإدخال بعض البيوت فيه بأمر مالكها أو غيرها من الأرض المباحة كله سواء، وفي تحويل الطريق الجائرة أو غيرها يجري الاختلاف على ما حدد في الأثر، وبعد تمام المسجد بما فيه من الزيادة إن احتيج إلى إصلاحها فجائز على أشهر ما فيه من قول.

المسجد على نظر الصلاح إذا احتاج إليه العمار فواسع من مال من رام

قلت له: وإذا لم يكن قرب هذا المسجد ماء للوضوء والطهارة وأراد من تبرع أن يحفر بئرا قريبا منه، هل له إصلاحها وشراء ما تحتاج إليه من حبال ودلاء وغير ذلك من مال

المسجد أم لا؟