الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩١باب الوصايا
191
قال: يختلف في ذلك إذا كان مما يحتاج إليه عمار المسجد. والله أعلم.
مسألة:
في درجة المسجد، أيجوز عمارها من مال المسجد إذا كانت سابقا لاتعمر من ماله والآن لم يصح لها أحد يعمرها ورأى الوكيل صلاحا في عمارها، أيجوز أم لا؟
لم
الجواب:
درجة المسجد من المسجد ويجوز عمارها من ماله.
مسألة:
ما تقول في درجة المسجد يجوز إصلاحها بالصاروج من مال المسجد أو من كان [عليه له] ضمان؟
وفي جدار المسجد إذا كان الصلح متقشرا والجدار منقشعا أحسن صلحه أم لا؟
ويجوز أن يشترى له تراب لإصلاحه أم لا؟
الجواب:
إن كانت الدرجة من المسجد فلها، حكمه، وإذا كان الجدار يحتاج إلى الصاروج لتقويته وتوثيقه فجائز صلح جدار المسجد بذلك. والله أعلم.
لا؟
مسألة:
في سور صرح المسجد أيجوز أن يبنى من مال المسجد إذا كان صلاحا للمسجد أم
وكذلك مجائز (2) شرائع المسجد إذا كان لا عليهن، ستر، أيجوز أن يُبنى لهن ستر من
مال المسجد؟
(1) في (هـ)، له عليه. (2) أماكن الاغتسال في المسجد.