الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٢192
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
وإن كان لا يجوز هذا وأراد الجماعة أن يبنوا من مال الموقوف للفقراء على نظر الصلاح للمسجد، أيجوز أم لا؟
الجواب:
منهم
سور صرح المسجد حكمه حكم المسجد ويجوز بناؤه من ماله على ما كان قبل من استقلاله، ومجائز المسجد ليس لها حكم المسجد في البناء فإنها لمنافع عماره، ولا بد أن يختلف في جواز بنائها مما أوصي به لعماره، ولا يجوز بناؤها من مال الفقراء إلا أن يأخذه أحد لفقره فيكون له في ذلك حكم ماله يجوز له أن يبني منه ما شاء من مجائز وغيرها، وله في ذلك أجره إن تقبل الله منه. والله أعلم.
مسألة:
في رجل عليه دراهم لمسجد هل يجوز له أن يشتري بها دلوا أو حبالا لطويه) وإن كان المحراب ضيقا لم يسع الإمام ويكون ذلك من مال المسجد ويعمر ماله كمثل السماد والهيس؟ صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إذا كان المسجد محتاجا عماره إلى الدلو والحبال للوضوء فيجوز أن يشترى من مال المسجد – على رأي – على نظر الصلاح وحكمهما كحكم شراء البسط. وأما تسوية المحراب وتخريجه عن المسجد فلا نحب ذلك، وسماد مال المسجد من صلاحه ويجوز ذلك في موضع الحاجة إليه على نظر الصلاح. والله أعلم.
مسألة:
في المسجد إذا أراد عماره أن يسووا لهم ظلة في صرحه للروح في الحر، كانت الظلة بخشب أو بناء بطين أو صاروج، أيجوز ذلك من ماله إن كان في ماله سعة أم لا؟
(1) أي: بئره.