أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٣

باب الوصايا

193

وإذا كان جديل صرحه من قبل بناؤه بطين ومغمى عليه صاروج وانهدم ورأى العمار أن بناءه بالصاروج أبقى وأصلح وفي ماله سعة، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب:

أما البناء بالصاروج فجائز، أما الظلة وما أشبهها مما هو لصلاح عماره ففيه

اختلاف. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول شيخنا في المسجد إذا لم تكن له أبواب من جانب على اليمين والشمال ولحق الجماعة في زمن الحر ضيق وزمن الشتاء، ظلام وآل رأي الجماعة أن ينقبوا له بابا للروح ولضوئه ويركبوا له باب خشب، وفي النظر أنه أصلح للقوام وأزهى وأحلى للمسجد، أيجوز ذلك أم لا؟ وإن كان لا يجوز ذلك وفعل ذلك فاعل ما خلاصه؟ أيكون هالكا أم لا؟ وإذا أراد أن يكتب للمسجد شيئا (1) عوض هذا الفعل إذا كان غير جائز أتراه (2) وجه صواب أم لا؟ عرفنا وأنت مأجور.

الجواب:

لا يضيق عليه إذا ظهر صلاحه، فقد قيل: بجوازه على نظر الصلاح، ولا يهلك به فاعله؛ لأنه موضع رأي وإن قيل بعدم جوازه في الحكم. والله أعلم.

مسألة:

إذا أراد عمار المسجد القائمون فيه للصلوات الخمس أن يجعلوا المسجدهم أعلى صرحته عمارا ووقاء من حر الرمضاء وصلاحا لأبوابه من الشمس وأن يحفروا الجذوعه مساكن في جداره ويجعلوه على سطحه، ورأوا ذلك صلاحا لهم، وليس لأبوابه في السابق

(1) سقطت من (هـ).

(2) في (هـ): أترى له.