الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٤194
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
فيه عمار، أيجوز لهم ذلك أم لا؟
الجواب:
إن كان في ذلك صلاح لعماره من غير مضرة بالمسجد فلا يضيق على من فعله على
نظر الصلاح. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن كان وكيلا أو محتسبا في شيء من مال الأيتام أو الأوقاف أو المساجد وما أشبه ذلك، أيجوز له أن يصلح أموالها إذا كانت بينها مساقاة، ويسلم الأجرة من مالها؟
الجواب: نعم وكيل المسجد وغيره من الأوقاف يجوز له إصلاح ماضاع من مال المسجد وربما لزم مع القدرة عليه إذا كان في تركه الضرر. والله أعلم.
مسألة:
عن رجل موكّل بمال فطرة أن يقوم على قبضها وسقيها بالماء وله على قيامها العشر على كل عام، فلما أدرك القبض أجر هذا الرجل الموكل بهذه الفطرة من مالها على سواقة عيشها إلى المصطاح وأجر على كنازها وخصافها من مالها وهو يأخذ العشر على قيامها، أيجوز لهذا الرجل على هذه الصفة أم لا (1)؟ أرأيت إذا اشترى لها من مالها شيئا من السماد وأجر لها بفسل صرومها وعمارها. بين
لنا أصرح الأقوال وعلمنا مما علمك الله مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
لا بأس بذلك عليه إذا ثبتت وكالته فيها على ما جاز فله أن يأتجر على ذلك كله من
مالها. والله أعلم.
(1) سقطت من (هـ).