الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٥باب الوصايا
195
مسألة (1):
الصرف من الماء الموقوف للشرب لأجل إصلاح الساقية
وفي ماء موقوف لجابية معلومة لكل من يريد يشرب منها خارجة من عمران البلد فمضى عليها سنون جمة لم يؤت الماء لها وصار في يد من يغلب عليه حتى أن الجابية وساقيتها صارا في خراب، هل يجوز أن يقعد هذا الماء ويصلح به الساقية والجابية فإذا صلحا جعل الماء فيها على حسب ما أسس؟.
الجواب:
لا يجوز ذلك إلا إذا كان موقوفا لإصلاح الجابية والساقية منه، وما يبقى فهو موقوف للشرب أو أدركت فيه سنة جائزة إذا ضاعت الساقية أو الجابية يقعد منه لإصلاحها فيجوز أن يقتفى به ما أدركت عليه سنته الجائزة، وإلا فلا يبين لي فيه إلا المنع
منه. والله أعلم.
مسألة:
إخراج أجرة الإمام من أموال المسجد
ما تقول في المسجد إذا لم يوجد له إمام ولا مؤذن إلا بأجرة، وأجروا من ماله على القيام بذلك، أيجوز ذلك أم لا؟ عرفنا وأنت مأجور.
الجواب:
يخرج في بعض القول جوازه، ونحن يعجبنا ذلك فهو من عمارته، وعمارته أولى من حفظ الدراهم وكنزها. والله أعلم.
(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،
ص 117.