الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٦196
مسألة:
إخراج أجرة العمال من المال الموقوف
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
فيمن أوصى بقرش ليصلح به مسجد أو فلج من أين تخرج أجرة الصالح وشراء الصاروج إن احتاج ذلك إليه وغير ذلك مما يحتاج إليه الصلاح؟
الجواب:
تخرج منه الأجرة وشراء الصاروج وغير ذلك، فكله مما يصلح المسجد، ومعلوم أن بناء المسجد لا يقوم إلا بالأستاد والعمال ولا يصلحونه إلا بالأجرة، وما معنى إصلاحه] بالدراهم إلا إنفاذها في الأجرة لمصالحه، والقائم على الأستاد وعماله هو من بعض القائمين بمصالح المسجد فله أجرته، والفلج على نحو هذا يكون. والله أعلم.
مسألة (2):
التصرف في مال الوقف عند استغنائه
في غلة مال لعمار مدرسة وهي مصطلحة، ما الوجه في إنفاذ الغلة لمن ابتلي بها، أيجوز أن يطعم بها الصبيان فيها، أو يؤجر به من يعلم فيها في الأيام وفي الأوقات التي لم يعلم فيها، أم كيف الخلاص من قبل لات حين مناص اشفنا من داء العمى يرحمك الله.
الجواب:
الوجه حفظها لها إلى أن يوجد السبيل إلى إنفاذها فيما جعلت له، ويقتفى به ما ثبت
فيها من السنة.
(1) في (أ) بإصلاحه، وفي (هـ): لإصلاحه
(2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،
ص 43.