أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٨

198

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

ما تقول في المال الموقوف للأكفان، أيجوز أن يكفن منه الغني أم مخصوص للفقير، وإن كان لا يجوز فما حد الفقير الذي يكون لا يملك شيئا أم يكون عنده المال ولا يكفيه

لقوامه؟

الجواب:

يجوز للغني والفقير ما لم يكن مخصصا في أصل وقفه لنوع مخصوص. والله أعلم.

مسألة:

غلة الأرض الموقوفة للمقبرة

عن أرض أوقفها صاحبها للمقبرة وفيها أشجار النارجيل وغيرها، ولها غلة فلمن تكون وما حكمها، والموقف للأرض قد مات؟

الجواب:

لا أدري ما صفة هذا الوقف، ولا أعلم حكم هذا الشجر أداخل فيه أم خارج عنه،

وبالجملة فلا يتصرح الجواب مع عدم الوقوف على أصل لفظه فإن خفي أمره وجهل أصله فيجوز أن يرجع به إلى ما أدركه فيه من سنة فيه. والله أعلم.

مسألة:

بيع

غلة المال الموقوف لشراء غلة أخرى

(1)

ما تقول في النخل الموصى بغلتها ليفطر بها صائمو شهر رمضان إذا كانت مثل

النغال، هل يجوز أن تطنى ويأخذ بثمنها خرائف (2)؟

وإن كان في غلتها فضلة هل يجوز أن يشتري من ثمن غلتها الخبز والحلاء خصوصا

(1) سقطت من (أ).

(2) جيد النخل.