أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٩

باب الوصايا

في هذا الزمان لقلة أمانة الوكلاء؟

الجواب:

يجوز ذلك في الوجهين على ما قيل.

مسألة:

199

وفي مال الفطرة إذا كان نخيله ساير برشي ونغال، وتناظر الجماعة جباة البلد وأجاويدهم أن تباع غلة تلك النخيل أو تطنى ويستطنى لهم بها رطب أو تمر فرض

لفطرتهم، هل يجوز ذلك أم لا؟

من

الجواب:

لا بأس بذلك إن لم يكن مخصصا ليفطر نفس تلك الثمرة خاصة. والله أعلم.

مسألة:

جعل سهم من الوقف لتخليصه من الجبابرة

في مال الفقراء إذا كان في أيدي الظلمة والجبابرة أيجوز لأحد أن يستعين عليه (2) بأحد الظلمة وأن يجعل له سهما منه حتى يطلع حق الفقراء أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب:

لا يجوز ذلك.

مسألة:

التقية بمال الوقف

في مال موقوف أراد أحد من الجبابرة أخذه وهو في يد رجل، أيجوز للرجل أن يسده

(1) النوع غير الجيد.

(2) سقطت من (هـ).