أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤

204

شاء الله مثاب.

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

الجواب:

إذا كان الوكلاء غير ثقات وكانوا معروفين بتبديل الأوقاف عن مواضعها ففعلهم ذلك ليس بحجة، ويعجبنا في مثل هذا الرجوع إلى ما في النسخ الصحيحة التي بخط الثقات فاتباع ما حرره الثقات أولى. والله أعلم.

مسألة:

(1)

في مال موقوف لفقراء قبيلة معروفة وأرادوا أن يجعلوه لكل ضيف نازل في البلد،

أيجوز لهم ذلك أم لا؟

الجواب:

لا يجوز إلا بعد أن يأخذوه لهم ويردوه فيما شاؤوا، أعني أن يأخذوا غالة هذا المال

لهم. والله أعلم.

مسألة:

في بادة الفلج إذا كان وقفها وسنتها مشتهرة مع أخيار أهل البلد وكبارهم لدولة السلطان وبناء البروج وغيره من مصالح الفلج والبلد.

الجواب:

لا يجوز تغيير ما وقفت له وصحت فيها سنة مشتهرة من أيام وقفها. والله أعلم.

مسألة:

في نخل يقال إنها للكتب ولم يصح أنها لإصلاح كتب بعينها، هل يجوز أن يصلح بغلتها كل كتاب موقوف، أو هل يجوز أن يُشترى بغالتها كتب فتوقف أو ينسخ بها كتب فتوقف؟ تفضل أفتنا ولك الأجر.

(1) في (هـ): حرزه.