الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥باب الوصايا
الجواب:
هي على ما أدركت عليه، فإن لم تعلم لها سنة فيعجبني جواز هذه الأوجه كلها في
ذلك. والله أعلم.
مسألة:
في مال موقوف لإصلاح الكتب وهن موقوفات لمن أراد أن يقرأ منهن من المسلمين، أيجوز أن يشترى من غلته مصاحف لمن أراد أن يقرأ القرآن منهن من المسلمين وقفا مؤبدا
إلى يوم القيامة.
الجواب:
لا يجوز ذلك لأن هذا غير ما أوصى به الموصي. والله أعلم.
مسألة:
هل يجوز للمسافر أن يشرب من الماء الذي ترك في المسجد وكذلك صاحب البلد أم
لا يكون ذلك إلا لجماعة المسجد؟
الجواب:
لا يجوز أن يتعدى فيه حكم ما ثبت لأصله.
مسألة
عمن لقي ماء في مسجد ويرى الناس يشربون منه، هل يجوز له أن يشرب منه نه ويقدم عليه وهو لا يعرف كيف أصل ذلك الماء ولم يدر أهو لمن أراد أن يشرب منه أو غير ذلك غير أن الناس راهم يشربون منه؟ وفي هذا الزمان أكثر عادات الناس وخاصة الغريب والمسافر الذي لا يعرف أحدا يلتمسون الماء) من المساجد إذا احتاجوا إلى الشرب، وأكثر المساجد المعمورة فيهن ماء للشرب، أيحل لمن أراد أن يشرب أم لا؟
(1) سقطت من (هـ).