الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦206
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
أما في الحكم فلا، وأما في الواسع إذا اطمأن قلبه بأن ذلك الماء مما جعل للشرب وقفا مباحا فعسى أن لا يضيق عليه ذلك إذا لم يرتب فيه، والسؤال عنه أحوط. والله أعلم.
مسألة:
في مال مكتوب لإصلاح سور الفلاني، والحارة التي عليها السور خراب لا يرجى
أحد يسكن فيها.
أرأيت إذا أراد أصحاب هذا السور أن يبنوا سورا في الحارة التي هم ساكنون فيها
أيجوز لهم ذلك أم لا؟ الجواب:
لا يجوز انفاذه في غير السور الذي هو له. والله أعلم.
مسألة:
في مال الزيارة إذا كان متصر ما ليس فيه كثرة نخل) والمستأجر بغالته لزيارة القبور التي تزار بغالته فقير وأراد أن يغرس موزا مكان أصول النخيل المتصرمة لسرعة غالته، أيجوز له ذلك أم لا؛ لكونه محتاجا إلى الغلة أم لا يجوز له ذلك؟
الجواب:
الله أعلم، ولا أقول بتحريمه ولا يعجبني الاكتفاء به عن النخل إلا لأمر يوجبه صحيح النظر فيعجبني أن ينظر فيه. والله أعلم.
مسألة:
في امرأة أوصت يشترى لها رحى بقرش وأوصت لها بنخلة لإصلاحها، ومكث
الوصي زمانا يسأل عن رحى ولم يجدها ويستغل النخلة ثم بعد ذلك أوصى هذا الرجل
(1) سقطت من (هـ).