الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٢212
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
مسألة:
انعدام الموقوف عليه
في امرأة أوصت بشراء رحى من مالها بعد موتها، وأوصت بنخلة لإصلاحها وماتت المرأة واشترى الوصي الرحى والنخلة قد غلت غلة كثيرة، وحصلت منها دراهم والرحى لا تحتاج إلى شيء كيف أفعل بهذه الدراهم، أتجوز لشيء أم تكون موقوفة حشرية؟ أرأيت إذا ذهبت هذه الرحى أو ضاعت وصارت لا تصلح للطحين وتعطلت لمن حكم هذه الدراهم والنخلة: أيرجعان للورثة أم يجوز أن يشتري رحى غيرها إذا كانت النخلة جعلت لإصلاحها؟ عرفنا وجه الخلاص بها وأنت مأجور إن شاء الله.
الجواب:
لا تجوز لشيء غير ما أوصت به له، وإن تلفت الرحى رجعت النخلة والغلة للورثة.
والله أعلم. مسألة:
في وقف كتب لفقراء بلد أو محلة في بلد من البلدان أو لبني فلان فذهبت تلك البلد أو المحلة أو القبيلة، لمن يصير مرجع هذا الوقف أيكون للبلد التي هي قريب منها أو المحلة إذا كانت هي الأقرب أم هو حشري أم يجوز أن يدفع لفقراء المسلمين؟
قلت: وإن كان هذا الوقف قد شهر بأنه قد أوقفه بنو فلان لهذه البلد أو المحلة أيكون نسولهم أولى من غيرهم أم نسول الذين هم في الأصل من أهل البلد أم المحلة؟
أخبرني وأنت المأجور.
الجواب:
إن أوقف لنسل قبيلة فانقرضت فهو راجع للورثة إن علموا وإلا صار من الأموال المجهولة، وكذا حكم القبيلة إذا انقرضت فإن أوقف لأهل البلد أو فقرائهم أو المحلة فهو لهم ما دام يوجد من أهل تلك الصفة أحد، فإن عدموا انعداما لا ترجى أوبته صار القول