الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٣باب الوصايا
213
فيها كالقول في الوقف لبني فلان والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في الموقوف مثل نخل أو أرض أو ماء لأناس معينين يأكل غالته ذكورهم وإناثهم، وأولاد الإناث لا لهم منه شيء فانقرضوا إلا بعضا من الإناث فأرادت الإناث
بيعه، ألهن ذلك أم لا؟
الجواب:
ليس ذلك لهن وإذا انقرضن رجع إلى ورثة الموصي إن علموا وإلا فهو من الأموال المجهول ربها بما فيه من قول. والله أعلم.
مسألة:
في مال أوصي به لإصلاح كتب موقوفة وانقرضت تلك الكتب بشيء من المعاني، أيجوز أن ينسخ بغلة ذلك المال كتبا غيرها، ويجوز أن يشتري مصحفا أو ينسخ أو ما يفعل بالغلة أم ترجع للورثة أو إلى الفقراء؟ بين لنا ذلك مثابا إن شاء الله.
الجواب:
ترجع إلى ورثة الموصي إن علم إذا فنيت الكتب. والله أعلم.
مسألة:
تغير المال الموقوف أو انعدامه
ما تقول شيخنا فيمن اشترى مالا ووجد في ذلك المال وقفا) مؤبدا يخرج من غالته عشر محمديات فضة لإصلاح شيء من الديار أو الأنهار أو الآبار أوما أشبه ذلك من أفعال البر فمضى على ذلك خلف بعد سلف، ثم عدم ذلك الصرف وتعامل أهل تلك الأرض بصرف غيره نحاس وعدد من ذلك الصرف النحاس يسمى بالاسم المتقدم أيلزمه أن
(1) سقطت من (هـ).