أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٦

216

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

مسألة:

ضمان الأموال الموقوفة

في الذي يخدم مال المسجد فشك أنه ضيع شيئا من ثمرة النخل أو شيئا من جدر المسجد أو أكل منه رطبا أو بسرا كيف صفة خلاصه: أيرد ذلك إلى النخل أم على المسجد؟ الجواب:

ما ضمنه من جدر المسجد فيجعل في إصلاحه وما ضمنه من ماله فيجعل فيما جاز إنفاذ ذلك المال من مصالح المسجد أو من ماله. والله أعلم.

مسألة:

في رجل لزمه ضمان من أموال مساجد شتى والأموال محيط بها جدار ولم يعرف لكل مسجد من هذه الأموال حصته، والأموال في أيدي الظلمة أيجوز لهذا الرجل أن يعمرها مثل جدار أو سماد أو غير ذلك من مصالحها أم لا؟

الجواب:

لا يضيق ذلك عليه إذا كان قصده بذلك صلاحها. والله أعلم.

مسألة:

في رجل لزمته ضمانات لمساجد شتى توكلهن، وبعض هذه المساجد له مال كثير وبعضها له مال قليل، ولم يعرف مال هذا من هذا وأراد الخلاص ما خلاصه، وإذا كانت هذه المساجد دثارا، أتجوز الفطرة فيهن قبل عمارهن أم لا؟

الجواب:

الله أعلم، ولا بد من وضع كل شيء في محله المأمور به فإن المخالفة إلى غيره لا تسع.

والله أعلم.

(1) فى (هـ) المساجد.